الشهيد الثاني

83

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

من حين بلوغ الخبر بموته ( 1 ) ) وإن لم بثبت شرعا ، لكن لا يجوز لها التزويج ( 2 ) إلا بعد ثبوته ( 3 ) ( وفي الطلاق من حين الطلاق ) ( 4 ) . والفرق ( 5 ) مع النص ( 6 ) ثبوت الحداد على المتوفى عنها ، ولا يتم إلا مع بلوغها الخبر بموته ، بخلاف الطلاق ( 7 ) ، فعلى هذا ( 8 ) لو لم يبلغها الطلاق إلا بعد مضي مقدار العدة جاز لها التزويج بعد ثبوته ( 9 ) ، بخلاف المتوفى عنها ( 10 ) . وقيل : تشتركان ( 11 ) في الاعتداد من حين بلوغ الخبر وبه روايات ( 12 )